الشافعي الصغير
128
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
الملك ظاهرا وانفصاله ميتا لم يتحقق معه انتفاء سبق حياة له ولا كذلك وقف الملك في زمن الخيار ونحوه ويمكن الاستغناء عن هذا الشرط لخروجه بقوله وتجب في مال الصبي والصبية لشمول الخبر المار لهما ولخبر ابتغوا في أموال اليتامى لا تستهلكها الصدقة وفي رواية الزكاة وروى الدارقطني خبر من ولي يتيما له مال فليتجر فيه ولا يتركه حتى تأكله الصدقة ولأن المقصود من الزكاة سد الخلة وتطهير المال ومالهما قابل لأداء النفقات والغرامات وليست الزكاة محض عبادة حتى تختص بالمكلف والمجنون ويخاطب الولي بإخراجها ومحل وجوب ذلك عليه في مال الصبي والمجنون حيث كان ممن يعتقد وجوبها على الولي عليه فإن كان لا يراه كحنفي فلا وجوب والاحتياط له أن يحسب زكاته فإذا كملا أخبرهما بذلك ولا يخرجها فيغرمه الحاكم قاله القفال وفرضه في الطفل ومثله المجنون كما مر والسفيه قال الأذرعي فلو كان الولي غير متمذهب بل عاميا صرفا فإن ألزمه حاكم يرى